للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حال المفقود وزوجته منه وتقسيم ماله]

المفتي

أحمد هريدى.

جماد أول سنة ١٣٨٩ هجرية - ٦ أغسطس سنة ١٩٦٩ م

المبادئ

١ - المفقود يعتبر حيا بالنسبة للأحكام التى تضره وهى التى تتوقف على ثبوت موته بالدليل أو حكم القاضى.

٢ - لا يفرق بينه وبين زوجته ولا يجوز لها التزوج بغيره لمجرد فقده ولا يقسم ماله بين ورثته حتى يتبين حاله.

٣ - إذا كان المفقود من رجال القوات المسلحة لا تقسم تركته على ورثته إلا إذا صدر قرار من وزير الحربية باعتباره ميتا اثناء العمليات الحربية بعد أربع سنوات من تاريخ فقده ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموته.

٤ - متى صدر الحكم من القاضى أو القرار من وزير الحربية باعتباره ميتا تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته على ورثته الشرعيين الموجودين وقت صدور الحكم أو القرار.

٥ - تقسم مرتباته حسب قوانين وزارة الحربية

السؤال

من السيد / ع ع ح بطلبه المتضمن أن ابن السائل ويدعى عبد السلام - كان جنديا بالقوات المسلحة وأنه منذ العدوان الاسرائيلى فى ٥ يونية سنة ١٩٦٧ انقطعت اخباره ولا يدرى أحى هو أم ميت وان لهذا الجندى زوجة عقد عليها ولم يدخل بها تدعى نجية وان الادارة المالية للقوات المسلحة تصرف مرتب العسكرى المذكور إلى زوجته فقط - بالرغم من أن والده (السائل) على قيد الحياة وكذلك والدته على قيد الحياة وجاء فى الأوراق التى أرفقها السائل بطلبه فى خطاب من القيادة العامة للقوات المسلحة - إدارة الشئون العامة للقوات المسلحة - فرع العلاقات العامة - قسم الخدمة الاجتماعية (شكاوى) ما نصه (من حق الزوجة صرف المرتب ولو لم يدخل بها كالتعليمات المالية للقوات المسلحة) وكان هذا الخطاب ردا على شكوى قدمها السائل طالبا فيها منع صرف المرتب للزوجة - وطلب السائل بيان رأى الشرع فى هذا الموضوع وهل يسوغ شرعا للزوجة التى لم يدخل بها الزوج أن تصرف مرتبه وتقبضه ولا يصرف منه شئ لوالديه اللذين هما على قيد الحياة

الجواب

ان القوات المسلحة اعتبرت هذا الجندى مفقودا وطبقت عليه أحكام المفقودين والمقرر فقها وشرعا أن المفقود يعتبر حيا بالنسبة للأحكام التى تضره وهى التى تتوقف على ثبوت موته بالدليل أو بالحكم وينبنى على ذلك أنه لا يفرق بينه وبين زوجته فلا يجوز لها التزوج بغيره ولا يقسم ماله بين ورثته بل تستمر هذه الأمور على ما كانت عليه إلى ان يتبين الحال وحينئذ يحكم بحسب ما يظهر وعلى ذلك يعتبر هذا المفقود فى حكم الأحياء إلى أني صدر قرار السيد وزير الحربية باعتباره ميتا - ومن ثم لا يكون لزوجته الحق فى طلب التطليق بل تبقى زوجيتها به قائمة كما كانت، كما وان مرتباته لا تعتبر تركة تقسم بين ورثته ويرجع فى شأن تقسيمها إلى القوانين الخاصة التى تنظم توزيع مرتبات الغائبين بوزارة الحربية وقد نص القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٥٨ فى شأن تعديل الماديتن ٢١، ٢٢ من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ وتقضى المادة ٢١ من القانون المشار إليه فى فقرتها الأولى على أنه يحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنين من تاريخ فقده على أن بالنسبة للمفقودين من أفراد القوات المسلحة أثناء العمليات الحربية يصدر وزير الحربية قرارا باعتبارهم موتى بعد مضى الأربع سنوات ويقوم هذا القرار مقام الحكم.

ونصت المادة ٢٢ منه على أنه (بعد الحكم بموت المفقود أو صدور قرار وزي الحربية باعتباره ميتا على الوجه المبين بالمادة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو القرار) - ومن هذا يتبين أن ابن السائل يعتبر حيا وأن مرتبه لا يعتبر تركة تقسم بين ورثته ويرجع فى شأن تقسيم مرتبه إلى القوانين الخاصة التى تنظم توزيع مرتبات الغائبين بوزارة الحربية - وإن المرتب ليس كالميراث فلا يقسم على الورثة الشرعيين بل يقسم طبقا للقوانين التى تضعها وزارة الحربية لذلك.

ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>