للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مقاسمة الجد لأب للأخت الشقيقة]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

صفر سنة ١٣٦٦ هجرية - ٧ يناير سنة ١٩٤٧ م

المبادئ

بانحصار الارث فى زوجة وبنت وأخت شقيقة وجد لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا والباقى يقسم بين الأخت الشقيقة والجد لأب.

يكون لها ثلثه وله الثلثان منه

السؤال

توفى يوم ١٥ يناير سنة ١٩٤٦ عن زوجة وبنت وأخت شقيقة وجد لأب وتركة فمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل ممن يرث

الجواب

لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النص فرضا ولأخته الشقيقة وجده لأبيه الباقى للأخت الشقيقة ثلثه ولجده لأبيه (أبى أبيه) ثلثاه، وذلك عملا بالمادة ٢٢ من قانون المواريث الجديد رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ المعمول به ابتداء من ١٢ سبتمبر سنة ١٩٤٣ لأنه خير النصيبين الذى يناله بناء على الإرث بطريق المقاسمة، والفرض طبقا للمادة المذكورة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>