للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مقاسمة الجد للاخوة الأشقاء]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

ذو الحجة سنة ١٣٦٨ هجرية - ١٠ اكتوبر سنة ١٩٤٩ م

المبادئ

بانحصار الارث فى أم وجد لأب وأخ وأخت شقيقين يكون للأم السدس فرضا وللجد والأخ الشقيق والأخت الشقيقة الباقى تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى

السؤال

توفى كامل عن أبيه اسماعيل وأمه نفيسة وزوجته وأولاده اعتماد وكريمة ومحمد الشهير بكامل.

ثم توفيت كريمة عن جدها لأبيها وجدتها لأبيها وعن أمها وعن اخويها الشقيقين اعتماد ومحمد الشهير بكامل ثم توفى محمد الشهي بكامل عن جده لأبيه وحدته لأبيه وعن أمه وعن أخته الشقيقة اعتماد ثم توفيت نفيسة والدة المتوفى الأول فى سنة ١٩٤٩ عن زوجها اسماعيل وعن ابنها حسن ورنتها منور وعن بنت ابنها المتوفى قبلها فما نصيب كل واحد من الوارثين وكانت وفاة الجميع بعد سنة ١٩٤٥

الجواب

لزوجة المتوفى الأول ثمن تركته فرضا ولكل من أبيه وأمه سدسها فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا وبوفاة المتوفاة الثانية بعد صدور قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ المعمول به ابتداء من ١٢ سبتمبر سنة ١٩٤٣ عن أمها وجدتها لأبيها وجدها لأبيها وأخيها وأختها الشقيقين فقط يكون لأمها سدس تركتها فرضا لوجود عدد من الاخوة والباقى يقسم بين جدها وأيها وأختها الشقيقين للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولا شئ لجدتها لأبيها لحجبها بالأم وروفاة المتوفى الثالث بعد المتوفاة الثانية عن أمه وجده لأبيه وجدته لأبيه وأخته الشقيقة فقط يكون لأمه ثلث تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولا عدد من الاخوة ولأخته الشقيقة نصفها فرضا ولجده لأبيه الباقى تعصيبا ولا شئ لجدته لأبيه لحجبها بالأم ثم بوفاة المتوفاة الرابعة بعد صدور قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة ١٩٤٦ عن زوجها وابنها وبنتها وعن بنت ابنها المتوفى قبلها يكون لبنت ابنها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أبوها لو كان حيا وقت وفاة أمه طبقا للمادة ٧٦ من القانون المذكور فتقسم تركة المتوفاة إلى ستة أسهم لبنت ابنها منها سهمان وصية واجبة والباقى وهو أربعة اسهم تقسم بين الورثة لزوجها من ربعها فرضا وهو سهم واحد لوجود الفرع الوارث والباقى لولديها للذكر سهمان وللأنثى سهم تعصيبا وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر ولم تكن المتوفاة الرابعة قد أوصت لبنت ابنها بشئ ولا أعطتها شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>