للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أم وجد لأب وأخوان شقيقان]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

جماد أول سنة ١٣٦٩ هجرية - ٢٨ فبراير سنة ١٩٥٠ م

المبادئ

متى انحصر الإرث فى أم وجد لأب وأخوين شقيقين كان للأم السدس فرضا وللجد لأب والأخوين الشقيقين الباقى تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال

طلب مدير الحسابات بوزارة الحربية والبحرية (تقسيم تركة المرحوم محمد رجب)

الجواب

اطلعنا على كتاب قسم الاستحقاقات رقم ٦٩/١٤/٢ المؤرخ ٢٠/١٢ سنة ١٩٤٩ وعلى الشهادة الادارة المرفقة بالاوراق المؤرخة ٨/١١ سنة ١٩٤٩ وقد دلت هذه الشهادة على وفاة المرحوم محمد رجب عن ورثته وهم والده ووالدته وزوجته وأبناؤه جلال ومحمد وعزت ثم وفاة ابنه عزت بعده عن جده لوالده وجدته لوالده ووالدته واخويه الشقيقين جلال ومحمد فقط كما دل اشهاد تحقيق الوفاة والوارثة الصادر بمحكمة شبرا الشرعية فى ٢٩ سبتمبر سنة ١٩٤٧ على أن المتوفى الأول توفى سنة ١٩٤٧ - وتفيد أن لوالد المتوفى الأول من تركته السدس فرضا ولوالدته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولابنائه الباقى تعصيبا بالتسوية بينهم.

ثم بوفاة المتوفى الثانى بعد العمل بقانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ يكون لوالدته من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ولجده لوالده وأخويه الشقيقين الباقى تعصيبا بالسوية بينهم فتقسم تركة المتوفى إلى ثمانية عشر سهما للوالدة ثلاثة أسهم وللجد لأب خمسة أسهم ولكل أخ خمسة أسهم ولا شئ لجدته لوالده لحجبها وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة

<<  <  ج: ص:  >  >>