للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مشاركة الجد لأب للشقيقين مع الأم]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

شعبان سنة ١٣٨٢ هجرية - ١٢ مايو سنة ١٩٥٣ م

المبادئ

بانحصار الارث فى أم واخوين شقيقين وجد لأب يكون للأم السدس فرضا والباقى للجد لأب وللأخوين الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال

طلب حضرة مدير أعمال هندسة الأسفلت بالقللى (تقسيم تركة المرحوم أحمد محمد)

الجواب

اطلعنا على كتاب هندسة الأسفلت المؤرخ ١١/٥ سنة ١٩٥٣ المطلوب به تقسيم مبلغ بين ورثة المرحوم أحمد محمد المتوفى بتاريخ ٢٧/١ سنة ١٩٥٣ ومن توفى بعده وقد تضمن الكتاب وفاة المرحوم أحمد محمد عن والده ووالدته وزوجته وأولاده وأم ابنان وبنت وعن أخويه الشقيقين حافظ وكامل - ثم وفاة بنته بتاريخ ٣٠/١ سنة ١٩٥٣ عن والدتها وأخويها الشقيقين وجدها لأبيها والظاهر انحصار ارثها فيهم - وقيد أنه إذا كان الحال كما ذكر كان لوالد المتوفى الأول من تركته السدس فرضا ولوالدته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ للأخوين الشقيقين لحجبهما بالفرع الوارث المذكر - وبوفاة المتوفاة الثانية بعد العمل بقانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ يكون لوالدتها من تركتها السدس فرضا ولجدها لأبيها وأخويها الشقيقين الباقى تعصيبا بالسوية بينهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>