للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[البنتان مع الأخت لأب والجد لأب)]

المفتي

حسن مأمون.

ذو القعدة سنة ١٣٧٦ هجرية - ١٢ يونيو سنة ١٩٥٧ م

المبادئ

بانحصار الارث فى بنتين وأخت لأب وجد يكون للبنتين ثلثا التركة فرضا مناصفة بينهم والباقى للأخت لأب والجد لأب للذكر ضعف الأنثى تعصيبا

السؤال

توفيت أرملة فى أوائل مايو سنة ١٩٥٧ عن بنتيها وأختها لأبيها وجدها لأبيها فما نصيب كل

الجواب

بوفاة المتوفاة سنة ١٩٥٧ عن المذكورين فقط يكون لبنتيها ثلثا تركتها فرضا مناصفة بينهما ولأختها لأبيها وجدها لأبيها الباقى بعد الثلثين للذكر ضعف الأنثى تعصيبا وذلك تطبيقا للمادة ٢٢ من قانون المواريث رقم ٧٧ سنة ١٩٤٣ وتقسم تركة المتوفاة إلى تسعة أسهم لكل من بنتيها ثلاثة أسهم ولجدها لأبيها سهمان ولأختها لأبيها سهم واحد وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق الوصية الواجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>