للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مقاسمة الجد لأب للاخوة الأشقاء]

المفتي

حسن مأمون.

جماد أول سنة ١٣٧٩ هجرية - ٢١ نوفمبر سنة ١٩٥٩ م

المبادئ

بانحصار الارث فى أم وجد لأب واخوة اشقاء يكون للأم السدس فرضا والباقى يقسم الجد لأب والاخوة الأشقاء تعصيبا للذكر ضعف الأنثى طبقا للمادة ٢٢ من القانون

السؤال

طلبت وزارة الخزانة (الادارة العامة للمعاشات) بكتابها رقم ٨٩٢ - ٤٣/٤٤٤ بيان الأنصبة الشرعية لورثة المرحوم محمد نجل المرحوم حامد سعد العامل السابق بمصلحة الطرق والنقل - وبعد الاطلاع على الاستمارة رقم ٢٥٤ سايرة المتضمن وفاة المذكور فى سنة ١٩٥٤ عن والدته فتحية هلال جاد وأخوته أشقائه الششتاوى وفتحه وسيف وابراهيم وجده لأب سعد فرج فقط

الجواب

لوالدته سدس تركته فرضا لوجود عدد من الأخوة والباقى بعد السدس يقسم بين جده لأب وأخوته الأشقاء الذكور الثلاثة والأنثى للذكر منهم ضعف الأنثى وذلك تطبيقا للمادة ٢٢ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث أخر ولا فرع يستحق وصية واجبة

<<  <  ج: ص:  >  >>