للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مقاسمة الجد للأخوين الشقيقين]

المفتي

أحمد هريدى.

التاريخ ١١ من يوليو سنة ١٩٦١ م - ٨ من محرم سنة ١٣٨١ هجرية

المبادئ

بانحصار الارث فى أم وجد لأب وأخوين شقيقين يكون للأم السدس فرضا والباقى للجد والأخوين الشقيقين بالسوية بينهم

السؤال

طلبت وزارة الخزانة (ادارة المعاشات) بكتابها رقم ٨٩ - ٣٢/٢٦٥ بيان توزيع تركة المرحوم رأفت الذى توفى بتاريخ ١٧ أغسطس سنة ١٩٤٦ عن جده المرحوم أبو النصر وعن والدته وعن أخويه الشقيقين دولت ومحمود فقط كما هو موضح بالأوراق المرفقة

الجواب

بوفاة المذكور فى ١٧ أغسطس سنة ١٩٤٦ عن ورثته المذكورين يكون لأمه سدس تركته فرضا لوجود الأخوين الشقيقين والباقى بعد ذلك للجد والأخوين الشقيقين للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب وذلك طبقا لما هو وارد بالحالة الأولى من المادة ٢٢ من القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ بأحكام المواريث وذلك إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة

<<  <  ج: ص:  >  >>