للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أم وجد لأب مع أخ شقيق وأخ لأب وجده لأم]

المفتي

محمد خاطر.

صفر سنة ١٣٩٤ هجرية - ٢٧ فبراير سنة ١٩٧٤ م

المبادئ

١ - تحجب الأم الجدات مطلقا من أى جهة كن.

٢ - إذا وجد أخ شقيق حجب الأخ لأب عن الميراث.

٣ - بانحصار الارث فى أم وجد لأب وأخ شقيق يكون للأم السدس فرضا وللجد لأب والأخ الشقيق الباقى مناصفة بينهما

السؤال

توفى فى ٢/١٢/١٩٦٩ عن والدته وعن جدته لأمه وعن جده لأبيه وعن أخيه الشقيق وعن أخيه لأبيه فقط.

وطلبت السائلة بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب

بوفاة المرحوم بتاريخ ٢/١٢/١٩٦٩ عن المذكورين فقط يكون لوالدته سدس تركته فرضا لوجود عدد من الأخوة والباقى من التركة بعد السدس يكون لجده لأبيه ولأخيه الشقيق مناصفة بينهما عملا بالمادة ٢٢ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ ولا شئ للأخ لأب لحجبه بالأخ الشقيق الأقوى قرابة منه ولا شئ لجدته لأمه لحجبها بالأم.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>