للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مقاسمة الجد لأب للأخوة الأشقاء]

المفتي

محمد خاطر.

صفر سنة ١٣٩٤ هجرية - ٢٠ مارس سنة ١٩٧٤ م

المبادئ

١ - بانحصار الارث فى أم وجد لأب واخوة أشقاء يكون للأم السدس فرضا والباقى يقسم بين الجد لأب والاخوة الأشقاء للذكر ضعف الأنثى

السؤال

توفيت سنة ١٩٧٣ عن والدتها وعن جدها لأبيها وعن اخوتها الاشقاء فقط وطلبت السائلة الافادة عمن يرث ولا لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب

بوفاة المرحومة سنة ١٩٧٣ عن المذكورين فقط يكون لوالدتها سدس تركتها فرضا لوجود جمع من الاخوة والأخوات ولجدها لأبيها ولأخوتها الاشقاء الباقى (بعد السدس) للذكر منهم جميعا ضعف الأنثى مقاسمة بينهم طبقا للمادة ٢٢ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث أخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>