للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[عدم مقاسمة الجد لأب للاخوة الأشقاء]

المفتي

محمد خاطر.

جمادى الأولى سنة ١٣٩٥ هجرية - ٧ يونية سنة ١٩٧٥ م

المبادئ

١ - لا يقاسم الجد الأخوة الأشقاء إذا نقص نصيبه عن السدس.

٢ - بانحصار الارث فى أم وجد لأب واخوة أشقاء يكون للأم السدس فرضا وللجد لأب السدس فرضا وللأخوة الاشقاء الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال

توفى سنة ١٩٧٥ قبل أن يتزوج عن والدته وعن جده لأبيه وعن اخوته الأشقاء وهم ثلاثة ذكور وثلاث اناث فقط وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لايرث ونصيب كل وارث

الجواب

انه بوفاة هذا الرجل سنة ١٩٧٥ قبل أن يتزوج عن المذكورين فقط يكون لوالدته سدس تركته فرضا لوجود جمع من الأخوة والأخوات ولجده لأبيه سدسها فرضا لأن المقاسمة مع الأخوة تنقصه عن السدس ولأخوته الاشقاء الباقى (بعد السدسين) للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب.

وذلك طبقا للمادة رقم ٢٢ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث أخر غير من ذكر والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>