للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ميراث الهدمى]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

جمادى الأولى سنة ١٣٧٣ هجرية - ٩ من يناير سنة ١٩٥٤ م

المبادئ

١ - سقوط منزل على امرأة وأولادها ذكورا واناثا ووفاتهم دون أن يعلم المتقدم منهم عن المتأخر فلا توارث بينهم جميعا.

٢ - تقسم تركة الأم على ورثتها الأحياء وتكون تركة كل واحد من أولادها المتوفين معها لورثته كذلك

السؤال

من على حسن.

قال سقط منزل على امرأة وولديها الذكور وبنتها وبعد رفع الانقاض وجدوا جميعا موتى ولم يعلم المتقدم فى الوفاة من المتأخر منهم وتركوا أفرادا كالآتى - الأم تركت أبوين وبنتين فقط - وأولادها المذكورين تركوا أختين شقيقتين وبنت عم شقيق وأخ لأب لجدهم أى عم والد الأولاد المتوفين لأب - فما نصيب كل وارث

الجواب

اطلعنا على السؤال والجواب - أنه متى كان الحال كما ذكر بالسؤال من وفاة هذه المرأة وأولادها الثلاثة المذكورين بسبب سقوط المنزل عليهم ووفاتهم جميعا بسبب ذلك دون أن يعلم المتقدم منهم فى الوفاة عن المتأخر فلا توارث بينهم جميعا وتكون تركة الأم لورثتها الأحياء وهم والدها وبنتاها لوالدتها منها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولوالدها الباقى فرضا وتعصيبا - وتكون تركة كل واحد من أولادها الثلاثة المتوفين معها لجدته لأمه وأختيه الشقيقتين وعم والده لأبيه فقط لجدته لأمه السدس فرضا لعدم وجود من يحجبها ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولعم والده لأبيه الباقى تعصيبا ولا شئ لجده لأمه ولا لبنت عمه الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفين الأربعة وارث آخر - ولا فرع يستحق وصية واجبة - والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>