للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مشاركة الأخ الشقيق للاخوة لأم]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

التاريخ ١١ من نوفمبر سنة ١٩٤٨م

المبادئ

بوفاة المتوفى عن زوج وأم واخوة لأم وأخ شقيق يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللاخوة لأم ذكورا واناثا مع الأخ الشقيق الثلث بالسوية بينهم جميعا

السؤال

من محمد سليمان قال توفيت شقيقتى فاطمة سليمان الديب سنة ١٩٤٨ وتركت ورثة وهم محمد سليمان أخوها الشقيق ومحمود محمد زوجها ووالدتها خديجة محمد وعبد المحسن حسنين ونبوية حسنين ورضا حسنين إخوتها من الأم

الجواب

بوفاة السيدة المذكورة بعد صدور قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ المعمول به ابتداء من ١٢ سبتمبر سنة ١٩٣٤ عن زوجها ووالدتها وأخوتها لأمها الذكور والاناث وأخيها الشقيق يكون لزوجها النصف فرضا لعدم الفرع الوارث ولوالدتها السدس فرضا لجود عدد من الاخوة ولاخوتها لأمها ولأخيها الشقيق الثلث بينهم جميعا وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>