للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الاخوة لأم مع ولدى أخ شقيق]

المفتي

حسونة النواوى.

صفر ١٣١٥ هجرية

المبادئ

١ - بنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

٢ - بانحصار الإرث فى أخ وأخت لأم وابن أخ شقيق يكون للإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية ولابن الأخ الشقيق الثلثان تعصيبا

السؤال

فى امرأة توفيت عن أخ وأخت لأمها وعن ابن وبنت لأخ شقيق لها لا غير.

فما يخص كل واحد منهم.

أفيدوا

الجواب

لولدى الأم المذكورين الثلث فرضا مناصفة بينهما ولابن الأخ الشقيق المذكور الثلثان الباقيان بطريق التعصيب، ولا شىء لبنت الأخ المذكورة لكونها من ذوى الأرحام.

وهذا حيث كان الحال ما ذكر بالسؤال.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>