للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم ارث ذوى الأرحام مع العاصب بالغير]

المفتي

حسونة النواوى.

ذو القعدة ١٣١٦ هجرية

المبادئ

١ - يحجب ابن الأخ الشقيق بالأخت الشقيقة حتى صارت عصبة مع البنت.

٢ - بنت الأخ الشقيق وابن الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

٣ - بانحصار الإرث فى بنت وأخت شقيقة يكون للبنت النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا

السؤال

فى رجل مات عن بنت وأخوات شقيقة وأولاد أخ شقيق ذكور وإناث وعن ابن أخت شقيقة وترك ما يورث عنه شرعا.

فما كيفية تقسم التركة بالطريقة الشرعية على هؤلاء الورثة أفيدوا الجواب

الجواب

تقسم تركة المتوفى المذكور بين بنته وأخته شقيقته المذكورتين مناصفة بينهما لبنته المذكورة النصف فرضا ولأخته شقيقته المذكورة النصف الآخر تعصيبا.

وهذا حيث لا وارث له سواهما. وأما أولاد الأخ وابن الأخت المذكورون فلا شىء لهم والحال ما ذكر.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>