للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم أرث ذوى الأرحام مع أصحاب الفروض والعصبات]

المفتي

محمد عبده.

شوال ١٣٢١ هجرية

المبادئ

١ - بوفاة المتوفى عن بنت وبنتى ابن وزوجة وابنى ابن اخ وبنت ابن أخ.

يكون للبنت النصف فرضا ولبنتى الابن السدس فرضا مناصفة بينهما وللزوجة الثمن فرضا والباقى لابنى ابن الأخ تعصيبا إن كان الأخ شقيقا أو لأب ولا شىء لبنت ابن الأخ لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

٢ - بانحصار الإرث فى أم وأخت لأم يكون للأم الثلث فرضا وللأخت لأم السدس فرضا والباقى يرد عليهما حسب سهامهما.

٣ - بانحصار الإرث فى زوج وأم وابن يكون للزوج الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللابن الباقى تعصيبا

السؤال

من عفيفى محمد فى رجل مات عن بنت وبنتى ابن وزوجة وأولاد ابن أخيه ذكرين وأنثى وخلف تركة، ثم ماتت إحدى بنتى الابن عن أمها وأختها، ثم ماتت بنت الابن الأخرى عن زوجها وأمها وابنها ولم تقسم تركة الرجل المذكور أصلا.

فهل لزوج بنت الابن وابنها حقا فى هذه التركة وإن كان فما يخص كلا منهما.

أفيدوا الجواب

الجواب

بموت هذا الرجل عن هؤلاء تقسم تركته بينهم لبنته النصف فرضا اثنا عشر قيراطا ولبنتى ابنه مناصفة بينهما السدس فرضا اربعة قراريط تكملة الثلثين ولزوجته الثمن فرضا ثلاثة قراريط ولولدى ابن أخيه الذكرين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما إن كان الأخ لأبوين أو لأب ولا شىء لبنت ابن الأخ لأنها من ذوى الأرحام، وبموت إحدى بنتى الابن يقسم ما خصها بين أمها وأختها لأمها ثلثه فرضا ولأختها المذكورة نصفه كذلك وباقيه يرد عليها بحسب أنصبائهما، وبموت ثانية البنتين المذكورتين يقسم ما خصها كذلك بين زوجها وأمها وابنها لزوجها ربعه فرضا ولأمها سدسه كذلك وباقيه لابنها تعصيبا.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>