للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[اجتماع أولاد البنت مع أولاد ابن العم الشقيق]

المفتي

بكرى الصدفى.

ربيع الثانى ١٣٢٧ هجرية

المبادئ

إذا اجتمع أولاد العم الشقيق مع أولاد البنت كان الميراث للذكور من أولاد العم دون أولاد البنت وبنات العم فإنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبات

السؤال

من أحمد أفندى فى امرأة ماتت عن أولاد بنتها ذكرين وأنثيين وعن ولدى ابن عمها ذكر وأنثى فمن يرث من تركة هذه المرأة ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب

إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تكون تركتها جميعها لابن عمها الشقيق لكونه من العصبة ولا شىء لأولاد البنت وبنت العم لكونهم من ذوى الأرحام.

المؤخرين فى الميراث عن العصبات. والله تعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>