للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أخت وأخ لأم وابن ابن عم الوالد وأولاد أخيه لأمه]

المفتي

بكرى الصدفى.

جمادى الأولى ١٣٣٦ هجرية - ١٢ فبراير ١٩١٨ م

المبادئ

١ - أولاد اخ لأم من ذوى الأرحم المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

٢ - بانحصار الإرث فى أخت المتوفى الشقيقة وأخيه لأمه وابن ابن عم والده يكون للأخت النصف فرضا وللأخ لأم السدس كذلك ولابن ابن عم والده الباقى تعصيبا إن كان شقيقا أو لأب

السؤال

من القس لورنيسيوس يمين وكيل بطر كخانة الموارنة بمصر فى شخص توفى عن أخت شقيقة وعن أخيه من والدته وعن أولاد أخيه من والدته أيضا المتوفى قبله وعن ابن ابن عم والده فمن من هؤلاء له الحق فى الميراث وما هى حصة كل وارث نرجو إصدار فتوى بذلك وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن للأخت الشقيقة من تركة المتوفى المذكور النصف فرضا وللأخ من الأم السدس فرضا وأما ابن ابن عم والد المتوفى فان كان ابن ابن عم والده الشقيق أو لأب كان له الباقى بعد فرض الأخت الشقيقة والأخ لأم تعصيبا وإن كان ابن ابن عم والد المتوفى لأم فقط فلا شىء له لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين عن ذوى الفروض والعصبات كما أنه لا شىء لأولاد أخى المتوفى من والدته أيضا لأنهم من ذوى الأرحام.

وفى هذه الحالة الأخيرة وهى ما إذا كان ابن ابن العم ابن ابن عم والد المتوفى لأم فقط يرد الباقى على الأخت الشقيقة والأخ لأم بنسبة نصيب كل منهما، فتقسم التركة بينهما أرباعا للأخت الشقيقة ثلاثة أرباعها وللأخ لأم ربعها.

وهذا هو الحكم فى الشريعة الإسلامية

<<  <  ج: ص:  >  >>