للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[اجتماع الأب مع البنت]

المفتي

بكرى الصدفى.

شوال ١٣٢٧ هجرية

المبادئ

إذا اجتمع الأب مع الفرع المؤنث كان له السدس فرضا وما بقى من أصحاب الفروض تعصيبا

السؤال

بافادة من المحافظة بتاريخ ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٠٩ نمرة ٦٤٠ عمن توفى عن والده ووالدته وزوجته وبنتة فكيف تقسم التركة بينهم حسب الشريعة

الجواب

إذا كانت وفاة الميت المذكور عن والده ووالدته وزوجته وبنته كما تضمنه ما ذكر أعلاه يكون لبنته من تركته النصف وهو اثنا عشر قيراطا باعتبار أن التركة أربعة وعشرون قيراطا ولزوجته الثمن ثلاثة قراريط ولوالدته السدس أربعة قراريط والباقى وهو خمسة قراريط لوالده فرضا وتعصيبا والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>