للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[البنتان مع الأخوين لأم هما ابنا عم والعمة الشقيقة]

المفتي

محمد بخيت.

ربيع الثانى ١٣٣٤ هجرية - ١٥ فبراير ١٩١٦ م

المبادئ

١ - بنت العم الشقيق والعمة الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

٢ - الأخ لأم يرث مع وجود الفرع الوارث بصفته ابن عم شقيق لا أخا لأم.

٣ - بانحصار الإرث بين بنات المتوفى وابن عمه الشقيق يخص البنتين الثلثان فرضا والباقى لابن العم الشقيق تعصيبا

السؤال

من عمارة محمود فى رجل توفى عن بنتين وأخويه لأمه ذكر وأنثى هما أيضا ولدا عمه الشقيق وعن عمته شقيقة والده فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال.

ونفيد أن لبنتى المتوفى المذكور من تركته الثلثين فرضا بالسوية بينهما والباقى لابن عمه الشقيق تعصيبا من جهة كونه ابن عم شقيق ولا شىء له هو وأخته من جهة كونهما أخوين للمتوفى من الأم لسقوطهما بالفرع الوارث كما أنه لا شىء للأخت من الأم المذكورة من جهة كونها بنت عم شقيق ولا لعمته الشقيقة لأن الأخت من الأم من هذه الجهة والعمة الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة

<<  <  ج: ص:  >  >>