للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأخت لأب مع البنتين، انفراد بنت البنت بالتركة]

المفتي

محمد بخيت.

شعبان ١٣٣٤ هجرية - ١٧ يونية ١٩١٦ م

المبادئ

١ - الأخت لأب عصبة مع البنتين وتأخذ الباقى بعد أصحاب الفروض.

٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت لأب وبنتين يكون للبنتين الثلثان فرضا وللزوجة الثمن فرضا والباقى للأخت لأب تعصيبا.

٣ - بوفاة المتوفى عن بنت بنت فقط تأخذ جميع التركة وإن كانت من ذوى الأرحام

السؤال

من متولى فى رجل توفى عن أخته لأبيه وعن بنتين وزوجة فقط - ثم توفيت الأخت المذكورة عن ابنها فقط ثم توفيت إحدى المذكورتين عن زوجها وابنها وأمها فقط - ثم توفى الابن عن أبيه وجدته أم أمه فقط - ثم توفيت البنت الثانية عن بنتيها وأمها فقط - ثم توفيت إحدى البنتين المذكورتين أخيرا عن أختها شقيقتها وعن جدتها أم أمها ثم توفيت الجدة المذكورة عن بنت بنتها فقط - فكيف تقسم تركة كل من المتوفين المذكورين بين ورثته شرعا.

أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب

أطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا ولبنتيه الثلثين فرضا بالسوية بينهما ولأخته لأبيه الباقى تعصيبا لكونها عصبة مع البنتين.

وتكون تركة الأخت المتوفاة ثانيا لابنها تعصيبا ويكون لزوج إحدى البنتين المتوفاة ثالثا من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولإمها السدس فرضا لما ذكر والباقى لابنها المذكور تعصيبا ويكون لجدة الابن المتوفى رابعا من تركته السدس فرضا والباقى لأبيه فرضا وتعصيبا - وتقسم تركة البنت الثانية المتوفاة خامسا بين بنتيها وأمها أخماسا فرضا وردا للبنتين أربعة أخماس التركة المذكورة بالسوية بينهما وللأم الخمس الباقى - وتقسم تركة إحدى البنتين المتوفاة سادسا بين أختها شقيقتها وجدتها أم أمها أرباعا فرضا وردا ثلاثة أرباعها للأخت الشقيقة وللجدة الربع الباقى وتكون تركة الجدة المتوفاة سابعا جميعها لبنت بنتها حيث إنها من الصنف الأول من ذوى الأرحام ولم يكن معها ذو فرض ولا عصبة فلها الميراث عند عدم من ذكر

<<  <  ج: ص:  >  >>