للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[اباحة الفطر للعاجز عن الصوم]

المفتي

أحمد هريدى.

٧ يناير ١٩٦٥ م

المبادئ

١ - العاجز عن الصوم لمرض، أو الذى يضره الصوم، أو يؤخر برأه بإخبار طبيب حاذق أمين - له أن يفطر وعليه القضاء فقط.

٢ - إذا كان المرض لا يرجى شفاؤه ويعجز المريض بسببه عن الصوم له الفطر وعليه الفدية، وهى إطعام كل يوم مسكينا بشرط استمرار العجز إلى الوفاة

السؤال

من السيد / ع ق م بطلبه المتضمن أنه مريض منذ سنة ١٩٤٨ وعولج كثيرا، وقد ظهر من كشف الأشعة الذى أجرى له أن عنده قرحة بالمعدة، ونصح له الأطباء بأن يأكل كل ساعتين أكلا خفيفا على قدر الإمكان، وأن صيام رمضان يسبب له زيادة فى المرض لعدم الأكل المستمر، وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى ذلك

الجواب

نص الفقهاء على أنه يباح للمريض الذى يعجز عن الصوم، أو يضره أو يؤخر برأه بإخبار الطبيب الحاذق الأمين أن يفطر ويقضى عدة ما أفطر من أيام أخر بعد شفائه، هذا إذا كان المرض يرجى برؤه.

أما إذا كان المرض مزمنا ولا يرجى برؤه ويعجز فيه المريض عن الصوم، ففى هذه الحالة يعطى المريض حكم الشيخ الفانى ويباح له الفطر ويجب عليه الفداء بأن يطعم عن كل يوم مسكينا بشرط أن يستمر العجز إلى الوفاة، فان برئ فى أى وقت من أوقات حياته وجب عليه صوم الأيام التى أفطرها مهما كانت كثيرة بقدر استطاعته، ولا تعتبر الفدية فى هذه الحالة مجزية ولو كان قد أخرجها، لأن شرط إجزائها استمرار العجز عن الصوم إلى وقت الوفاة.

ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال

<<  <  ج: ص:  >  >>