للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أم وبنتان وأخوان شقيقان]

المفتي

محمد بخيت.

ربيع الأول ١٣٣٥ هجرية - ١١ يناير ١٩١٧ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى أم وبنتين وأخوين شقيقين يكون للأم السدس فرضا وللبنتين الثلثان فرضا وللأخوين الشقيقين الباقى تعصيبا

السؤال

من رمانة فى رجل يسمى الشيخ أحمد توفى عن والدته وعن بنتيه زينب وفاطمة وعن أخوين شقيقين هما سيد وعطا الله - ثم توفى أخوه شقيقه سيد عن زوجته رمانة وعن أولاده منها عبد الحميد وعثمان وسيده وعن أخيه شقيقه عطا الله وعن والدته - ثم توفيت والدة المتوفى الأول والثانى عن ابنها عطا الله فكيف تقسم تركة كل من المتوفين المذكورين بين ورثته الشرعيين أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لوالدة المتوفى الأول من تركته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولوجود عدد من الاخوة ولبنتيه الثلثين فرضا بالسوية بينهما والباقى للأخوين الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهما - ويكون لوالدة المتوفى الثانى من تركته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولزوجته الثمن فرضا لما ذكر والباقى لأولاده الثلاثة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لأخيه شقيقه عطا الله لحجبه بالابنين المذكورين وتكون تركة والدة المتوفى الأول والثانى جميعها لابنها عطا الله المذكور تعصيبا

<<  <  ج: ص:  >  >>