للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوجة مع ولدى أختين شقيقتين]

المفتي

محمد بخيت.

جمادى الأولى ١٣٣٨ هجرية - ١٦ يناير ١٩٢٠ م

المبادئ

١ - عند استواء ذوى الأرحام فى القرب والقوة والجهة يكون الميراث للذكر ضعف الأنثى.

٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وولدى أختين شقيقتين يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لولدى الأختين الشقيقتين للذكر ضعف الأنثى

السؤال

بخطاب من مراقب عموم حسابات سكك حديد وتلغرافات وتليفونات الحكومة المصرية رقم ٢٥ سنة ١٩٤٠.

شخص توفى أثناء خدمة المصلحة وانحصر إرثه فى زوجته وولدى أختيه شقيقتيه أحدهما ذكر والآخر أنثى وحيث تقتضى معرفة نصيب كل من هؤلاء الورثة فى تركته لتوزيع باقى استحقاقه بالمصلحة لغاية وفاته بينهم واقتضى تحريره لفضيلتكم للتكرم بإفادتنا عن ذلك

الجواب

اطلعنا على كتابكم رقم ٢٥/١/١٩٢٠ ص ٤٢٩ - ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لولدى أختيه الشقيقتين للذكر مثل حظ الأنثيين لأنه عند الاستواء فى القرب والقوة والجهة للذكر مثل حظ الأنثيين ويعتبر أبدان الفروع إن اتحدت الأصول كما أفتى بذلك فى تنقيح الحامدية بصحيفة (٣١٤) جزء ثان طبعة أميرية سنة ١٣٠٠

<<  <  ج: ص:  >  >>