للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أم وأخوات لأم وأخ لأم هو ابن عم لأب]

المفتي

محمد إسماعيل البرديسى.

ذو الحجة ١٣٣٨ هجرية - ٢ سبتمبر ١٩٢٠ م

المبادئ

١ - بوفاة المرث عن أم وأخوات لأم هو ابن عم لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخوات والأخ لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم ولابن العم الذى هو أخ لأم الباقى تعصيبا.

٢ - إذا تحقق فى شخص وصفان كل منهما موجب لاستحقاقه فى الميراث فإنه يرث بالوصفين جميعا

السؤال

من منصور صالح فى رجل توفى عن والدته وأربع أخوات وأخ من الأم والأخ من الأم المذكور هو أيضا ابن عم المتوفى لأبيه وترك تركة فكيف تقسم تركته بين هؤلاء أفيدونا بالجواب ولكم الثواب

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا وللأربع أخوات وألأخ لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم.

والباقى لابن عم المتوفى لأبيه تعصيبا الذى هو أخ المتوفى لأمه كما ذكر فى السؤال، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>