للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ميراث المعتدة من طلاق بائن]

المفتي

محمد إسماعيل البرديسى.

ذو الحجة ١٣٣٨ هجرية - ١٣ سبتمبر ١٩٢٠ م

المبادئ

إذا طلق الزوج زوجته فى مرض موته طلاقا بائنا دون رضاها ومات وهى فى عدته رد عليه قصده وورثت منه

السؤال

من عبد الحميد على بما صورته - طلق رجل زوجته وهو فى مرض الموت طلاقا بالثلاث بدون علمها وعلى غير براءة ثم مات بعد الطلاق بشهر تقريبا أى قبل انتهاء العدة.

فهل ترثه أم لا

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أنه إذا كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال وكان الطلاق المذكور فى حالة المرض بدون علمها ورضاها ثم مات بهذا المرض عينه وهى فى العدة فإنها ترث منه شرعا لكونه يعد فارا بطلاقه المذكور، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>