للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أخت شقيقة وابن ابن عم شقيق وعمة وبنات عم]

المفتي

محمد إسماعيل البرديسى.

محرم ١٣٣٩ هجرية - ١١ أكتوبر ١٩٢٠ م

المبادئ

١ - العمة وبنات العم العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

٢ - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وابن ابن عم شقيق يكون لأخت الشقيقة النصف فرضا ولابن ابن العم الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال

من الشيخ محمد بما صورته - توفى رجل عن أخت شقيقة وعمة شقيقة وابن ابن عم شقيق وبنات عم فقط.

أرجو بيان نصيب كل وارث ممن ذكر، ومن يحجب منهم ومن لا يحجب

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر فى هذا السؤال يكون للأخت الشقيقة من تركة المتوفى المذكور النصف فرضا والنصف الباقى لابن ابن عمه الشقيق تعصيبا ولا شىء للعمة ولا لبنات العم المذكورات، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>