للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[اجتماع الأب مع الجدة لأم والجد لأم]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

ربيع الأول ١٣٤١ هجرية - ١٦ نوفمبر ١٩٢٢ م

المبادئ

١ - الجد لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

٢ - بانحصار الإرث بين أب وجدة لأم يخص الجدة لأم السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا

السؤال

من الشيخ عبد السلام مخلص فى امرأة ماتت عن زوجها ووالديها وولدها، ثم مات الولد المذكور عن والده وجده لأمه وجدته لأمه، فما يخص كل وارث من ورثة المتوفاة الأولى ومن يرث الولد المذكور المتوفى ثانيا ممن ذكروا وما يخص كل وارث منهم أفيدوا الجواب مع العلم بأن الولد المذكور هو ابن ذكر

الجواب

لزوج المتوفاة أولا من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لما ذكر ولوالدها السدس فرضا والباقى لابنها تعصيبا.

ولجدة المتوفى ثانيا أم أمه من تركته السدس فرضا والباقى لوالده تعصيبا ولا شىء لجده لأمه لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال

<<  <  ج: ص:  >  >>