للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[سلسلة مواريث]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

ذو القعدة ١٣٤٢ هجرية - ٤ يونية ١٩٢٤ م

المبادئ

١ - بوفاة المورث عن زوجة وبنات واب واخوة اشقاء يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللاب الباقى تعيبا ولاشى للباقين.

٢ - بانحصار الإرث فى أم وبنات وأخت شقيقة يكون للأم السدس فرضا وللبنات اللثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا.

٣ - يوفاة المورث عن أخوات شقيقات وعم شقيق وعمتين شقيقتين يكون للأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللعم الشقيق الباقى تعصيباولاشىء للباقين.

٤ - بوفاة المورث عن بنات وأخوات شقيقات وعم شقيق يكون للبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخوات الشقيقات الباقى تعصيبا بالسوية بينهن وللشىء للعم الشقيق

السؤال

من نجيب أفندى فى سيدة قبطية مسيحية توفيت عن زوجها عوض وأولادها الأربعة أبوالسعد وبطرس ومريم ووردة ثم توفى ابنها أبو السعد عن زوجتة روزة وبناتة الخمسة أمالية وزاهية ومارية وهيلانة وبدور ووالده عوض عويضة واخيه بطرس عوض وأخيه شقيقتيه مريم ووردة - ثم توفيت روزة زوجة المتوفى الثانى عن بناتها الخمس المذكورات ووالدتها صبيحة التى توفيت وشقيقتها وردة ثم توفى عوض عويضة زوج المتوفاة أولا عن أولاده الثلاث بطرس عوض ومريم ووردة - ثم توفيت بدور بنت أبى السعد عوض عن أخواتها الشقيقات الثلاث المذكورات وعن بناتها الثلاث وهن جميلة وفائقة ونرجس وعن عمها وعمتها الأشقاء - ثم توفيت وردة بنت المتوفاة أولا عن أخيها وأختها الشقيقين وهما بطرس ومريم - ثم توفيت أمالية بنت أبى السعد عوض عن بنتها بهجة وزوجها وشقيقتيها مرية وجيلانة وعن عمها وعمتها الشقيقين - ثم توفيت مريم بنت المتوفاة أولا عن أخيها شقيقها بطرس عوض وبنتها منجدة - فكيف تقسم تركة كل من هؤلاء بين ورثته بالفريضة الشرعية، مع العلم بأن المتوفين المذكورين وورثتهم أقباط مسيحيون متحدون فى الدين والدار

الجواب

لزوج المتوفاة أولا من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولادها الأربعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولزوجة المتوفى ثانيا من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الخمس الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لوالده فرضا وتعصيبا ولا شىء لأخيه وأختيه الأشقاء لحجيهم بالأب المذكور، ولوالدة المتوفاة ثالثا من تركتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناتها الخمس الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنات المذكورات، وتقسم تركة المتوفى رابعابين أولاده الثلاث المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولأخوات المتوفاة خامسا الشقيقات الأربع من تركتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لعمها الشقيق تعصيبا ولا شىء لعمتيها المذكورتين، ولبنات المتوفاة سادسا من تركتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأخواتها شقيقاتها الثلاث بينهن بالسوية لكونهن عصبة مع البنات المذكورات ولا شىء لعمها وعمتها الأشقاء، وتقسم تركة المتوفاة سابعا بين أخيها وأختها الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولزوج المتوفاة ثامنا من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا والباقى لأختيها الشقيقتين بالسوية بينهما لكونهما عصبة مع البنت المذكورة ولا شىء للعم والعمة الشقيقين، ولبنت المتوفاة تاسعا من تركتها النصف فرضا والباقى لأخيها الشقيق تعصيبا، وهذا متى كان المتوفون وورثتهم المذكورون مسيحيين متحدين فى الدين والدار، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>