للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأم مع الأخ لأم والأخ لأب]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

ذو القعدة ١٣٤٢ هجرية - ٢٧ يونية ١٩٢٤ م

المبادئ

١ - تأخذ لأم السدس مع وجود اثنين أو اثنتين من اخوة الميت أو أخواته أو منهما أشقاء أو لأب أو لأم أو مختلطين.

٢ - بانحصار الإرث فى أم وأخ لأم وأخ لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وللأخ لأب الباقى تعصيبا

السؤال

من أحمد دسوقى فى بنت قاصرة توفيت عن أمها وعن أخيها من أبيها بالغ وعن أختها من أمها فقط وأنها تملك ميراثا شرعيا ورثته عن أبيها المتوفى قبلها، فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث، وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب

الجواب

لأم المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخيها من أمها السدس فرضا والباقى لأخيها منن أبيها تعصيبا.

وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>