للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأخت الشقيقة والأخ لأم مع الأخوين لأب]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

ربيع الآخر ١٣٤٣ هجرية - ٢٦ نوفمبر ١٩٢٤ م

المبادئ

١ - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخ لأم وأخوين لأب يكون للشقيقة النصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وللأخوين لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهما

السؤال

بخطاب سعادة سكرتير مالى الحربية رقم ٢٢/١١ سنة ١٩٢٤ بما صورته نفيد الأوراق طيه حيث قد صار استيفاء المطلوب بكتاب الإفتاء رقم ١٩٥ بتاريخ ٢١/١٠/١٩٢٤ والمرجو تقسيم مبلغ ال- ٥١٠ مليما على ورثة المرحوم حسن احمد العتال الموضحين بالكشف طيه حسب الفريضة الشرعية وإفادتنا مع إعادة جميع الأوراق

الجواب

اطلعنا على خطاب سعادتكم رقم ٢٢ /١١/١٩٢٤ نمرة ١٩٢٨ /٥٩ وعلى الشهادة الإدارية المرافقة له الخاصة بورثة المرحوم حسن أحمد العتال، ونفيد أن لشقيقته من تركته النصف فرضا ولأخيه من والدته السدس فرضا والباقى لأخويه منوالده تعصيبا بالسوية بينهما.

وهذا حيث كان الحال كما ذكر

<<  <  ج: ص:  >  >>