للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ابنا أخ شقيق مع أخت لأم]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

ذو القعدة ١٣٤٣ هجرية - ٧ يونية ١٩٢٥ م

المبادئ

١ - بانحصار الإرث فى ابنى أخ شقيق وأخت لأم يكون للأخت لأم السدس فرضا والباقى لابنى الأخ الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما

السؤال

من جندى أفندى توماس فى امرأة مسيحية ذمية توفيت عن ابنى أخيها الشقيق ذكرين وعن أختها لأمها فقط وتركت تركة فما نصيب كل منهم فى تركتها مع العلم أن المتوفاة وورثتها المذكورين مسيحيون أرثوذكس ذميون مقيمون بمصر وتابعون للحكومة المصرية أفيدوا الجواب

الجواب

لأخت المتوفاة لأمها من تركتها السدس فرضا والباقى لابنى أخيها الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما وهذا متى كانت المتوفاة وورثتها المذكورون ذميين متحدين فى الدين والدار، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>