للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ابن الأخ والأخت لأم وولدى الأخ لأب وولدى الأخت لأب]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

صفر ١٣٤٤ هجرية - ٢٣ أغسطس ١٩٢٥ م

المبادئ

١ - أبناء الأخ والأخت لأب محجوبون بابن الأخ الشقيق.

٢ - بانحصار الإرث فى أخت لأم وابن أخ شقيق يخص الأخت لأم السدس فرضا والباقى لابن الأخ الشقيق تعصيبا

السؤال

من محمد صالح - فى امرأة توفيت عن ابن أخيها شقيقها زكريا على محمد وعن ولدى أخيها لأبيها وهما عبد الرحمن عبد الهادى ومحمد عبد الهادى وعن ولدى أختها لأبيها وهما حسين محمد وعابدين محمد وعن أختها لأمها وتركت ما يورث عنها شرعا والمرغوب معرفة من يرث ومن لا يرث ونصيب كل من يرث أفيدونا بالجواب ولكم الثواب

الجواب

لأخت المتوفاة المذكورة لأمها من تركتها السدس فرضا والباقى لابن أخيها شقيقها تعصيبا ولا شىء لولدى أخيها لأبيها ولا لولدى أختها لأبيها لحجبهم بابن الأخ الشقيق وهذا حيث كان الحال كما ذكر، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>