للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوج مع الأم وأبناء أعمام لأب وأعمام لأم]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

رمضان ١٣٤٤ هجرية - ٢٩ مارس ١٩٢٦ م

المبادئ

١ - الأعمام لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض أو عاصب.

٢ - بانحصار الإرث فى زوج وأم وأبناء عم لأب يكون للزوج النصف فرضا وللأم الثلث فرضا والباقى لأبناء ابن العم لأب تعصيبا

السؤال

من أحمد فرحات فى أن المرحومة الست زينب هانم توفيت عن زوجها - التى ماتت وهى على عصمته - محمد حسن ووالدتها الست نور حسن وعن أولاد أعمامها لأبيها وهم احمد فرحات ومحمد فرحات ولدا محمود فرحات ومحمد ومصطفى ولدا ابراهيم فرحات وعلى وحسن ومحمود أولا مصطفى فرحات وعن أعمامها من الأم وهم محمد بك فؤاد وحسن بك حسن وعبد المجيد بك وتركت تركة.

فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب

لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الاخوة والاخوات والباقى لأبناء أعمامها لأبيها السعبة المذكورين تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لأعمامها من الأم لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>