للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الجدتان مع الأخت الشقيقة والأخوة لأب]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

رمضان ١٣٤٤ هجرية - ٤ أبريل ١٩٢٦ م

المبادئ

١ - بانحصار الإرث فى جدتين وأخت شقيقة وأخت لأب يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا وللجدتين السدس فرضا مناصفة بينهما والباقى للإخوة لأب تعصيبا

السؤال

من فضيلة الشيخ سيد أحمد فى امرأة ماتت عن أخت شقيقة وإخوة لأب ذكور وجده لأب وجدة لأم، فما نصيب كل ومن المستحق والمحجوب أفيدوا الجواب

الجواب

للأخت الشقيقة من تركة المتوفاة المذكورة النصف فرضا وللجدتين المذكورتين السدس فرضا بالسوية بينهما لأنهما فى درجة واحدة والباقى لإخوتها لأبيها الذكور تعصيبا بالسوية بينهم.

وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>