للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأختان مع الأخت لأم وابن ابن ابن ابن العم]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

ربيع الآخر ١٣٤٥ هجرية - ٢٤ أكتوبر ١٩٢٦ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى أختين شقيقتين وأخت لأم وابن ابن ابن ابن عم شقيق يكون للأختين المذكورتين الثلثان فرضا بالسوية وللأخت لأم السدس فرضا والباقى لابن ابن ابن ابن العم الشقيق تعصيبا

السؤال

من قاسم على - فى امرأة توفيت عن أختين شقيقتين وعن أخت لأم وعن ابن ابن ابن ابن عم شقيق.

والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث وبيان نصيب من يرث فى تركة المتوفاة المذكورة أفيدونا بالجواب ولكم الأجر والثواب

الجواب

للأختين الشقيقتين من تركة المتوفاة المذكورة الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللأخت لأم السدس فرضا والباقى لابن ابن ابن ابن العم الشقيق تعصيبا وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>