للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أم وأخوة لأم وأخت شقيقة وأخوة لأب]

المفتي

عبد المجيد سليم.

محرم ١٣٤٧ هجرية - ٣٠ يونية ١٩٢٨ م

المبادئ

١ - لا ميراث للأخوة لأب لاستغراق أصحاب الفروض للتركة.

٢ - بانحصار الأرث فى أم وإخوة لأم وأخت شقيقة يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللاخوة لأم الثلث فرضا بالسوية

السؤال

من أحمد أفندى - فى رجل توفى عن أم وعن أخت شقيقة وعن ثلاث أخوات من الأم وعن اخوة لأب ثلاث إناث وذكر ولم يكن للمتوفى المذكور أقارب خلاف من ذكروا بالسؤال والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث من هؤلاء وبيان نصيب كل أفيدونا الجواب ولكم الثواب

الجواب

لأم المتوفى المذكورة من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة والأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخواته من الأم الثلاث المذكورات الثلث فرضا بالسوية بينهن ولا شىء لأخيه وأخواته لأبيه لاستغراق أصحاب الفروض للتركة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر خلاف المذكورين بالسؤال، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>