للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أخت شقيقة وأم وأخت لأب وأخوان لأم]

المفتي

عبد المجيد سليم.

صفر ١٣٤٧ هجرية - ٢٦ يولية ١٩٢٨ م

المبادئ

١ - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخت لأب وأم وأخوين لأم يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس تكملة للثلثين فرضا وللأم السدس فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة

السؤال

من طه محمد فى رجل اسمه محمد حميده توفى وترك تركة تورث عنه وله أخت شقيقة وله أخت من أبيه فقط وله أخوان لأم وله أم.

الجميع على قيد الحياة فأرجو من فضيلتكم الإفتاء عمن يستحق فى الميراث من هؤلاء المذكورين أعلاه وبيان مقدار من يستحق فى الميراث ولكم الأجر والثواب

الجواب

للأخت الشقيقة من تركة المتوفى المذكور النصف فرضا ولأخته لأبيه السدس فرضا تكملة للثلثين ولأخويه من الأم الثلث فرضا بالسوية بينهما وللأم السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة والأخوات فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى سبعة أسهم للأخت الشقيقة منها ثلاثة أسهم وللأخت لأب منها سهم واحد وللأخوين لأم منها سهمان لكل منهما سهم وللأم السهم الباقى من السبعة اسهم وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر سوى المذكورين، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>