للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[عم شقيق وعمتان شقيقتان وزوج وأم وأخ لأم]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ربيع الأول ١٣٤٩ هجرية - ١٠ أغسطس ١٩٣٠ م

المبادئ

١ - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

٢ - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب.

٣ - بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخ لأم.

يكون للزوج النصف فرضا وللأم الثلث فرضا.

وللأخ لأم السدس فرضا

السؤال

من حسين أحمد بما يأتى توفيت امرأة عن عم شقيق وعمتين شقيقتين وزوج ووالدة وأخ من والدتها فى نصيب كل

الجواب

لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والأخوات ولأخيها لأمها السدس فرضا ولا شىء للعم لاستغراق أصحاب الفروض التركة ولا للعمتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

وهذا إذا لم يكن هناك وارث آخر والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>