للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأخت وبنتا الأخ وابن وبنتى ابن ابن الأخ لجد المتوفى لأب]

المفتي

عبد المجيد سليم.

جمادى الأولى ١٣٥١ هجرية - ١٨ سبتمبر ١٩٣٢ م

المبادئ

١ - بنتا الأخ الشقيق وبنتا ابن ابن الأخ الشقيق لجد المتوفى من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

٢ - بانحصار الإرث فى أخت المتوفى الشقيقة وابن ابن ابن الأخ الشقيق لجد المتوفى لأب تستحق الأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى لابن ابن ابن الأخ الشقيق لجد المتوفى لأب تعصيبا

السؤال

من بطر كخانة الأرمن الأرثوذكس بالآتى توفى رجل مسيحى عن أخت شقيقة وبنتى أخ شقيق وابن وبنتى أبن ابن أخ شقيق جد المتوفى لأب والجميع مسيحيون مصريون.

فما نصيب كل فى التركة

الجواب

لأخت المتوفى الشقيقة من تركته النصف فرضا والباقى لابن أبن ابن الأخ الشقيق لجد المتوفى لأب تعصيبا.

ولا شىء لابنتى أخى المتوفى الشقيق ولا لبنتى ابن ابن الأخ الشقيق لجد المتوفى لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

وهذا إذا لم يكن هناك وارث آخر سوى الوارثين المذكورين وكان الحال كما ذكر بالسؤال، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>