للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أم مع أخت شقيقة وأولاد عم جد لأب وجدة لأب]

المفتي

عبد المجيد سليم.

شعبان ١٣٥٢ هجرية - ٢٣ نوفمبر ١٩٣٣ م

المبادئ

١ - تحجب الجدة لأب بالأم.

٢ - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأبناء عم جد لأب يكون للأم الثلث فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى لأبناء عم الجد لأب تعصيبا بالسوية بينهم متى كان عم الجد أخا شقيقا أو لأب لوالد هذا الجد

السؤال

من حسنين عصر بالآتى توفيت زكية زكى عن والدتها وأختها شقيقتها وجدتها لأبيها وأولاد عم جدها لأبيها الذكور فما نصيب كل وارث

الجواب

لوالدة المتوفاة المذكورة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الأخوة وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى لأولاد عم جدها لأبيها الذكور تعصيبا بالسوية بينهم إذا كان عم الجد أخا شقيقا لوالد هذا الجد أو أخا لأب له أما إذا كان أخا لوالد الجد لأمه فلا يرثون لأنهم فى هذه الحالة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم وحينئذ يرد الباقى على الوالدة والأخت الشقيقة بنسبة نصيب كل منهما فيكون للوالدة خمسا التركة وللأخت الشقيقة ثلاثة الأخماس وعلى كل حال لا شىء لجدتها لأبيها لحجبها بالأم.

وهذا كله إذا لم يكن لها وارث آخر سوى من ذكروا، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>