للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ابن أخ شقيق مع أولاد بنت وأولاد أخت شقيقة]

المفتي

عبد المجيد سليم.

شوال ١٣٥٣ هجرية - ٢٩ يناير ١٩٣٥ م

المبادئ

١ - بوفاة المورث عن ابن أخ شقيق وأولاد بنت وأولاد أخت شقيقة يكون لابن الأخ الشقيق جميع التركة تعصيبا ولا شىء للباقين.

٢ - أولاد البنت وأولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة

السؤال

من راشد إسماعيل بالآتى إن المرحوم محمد عبد العظيم توفى عن ابن أخيه شقيقه فقط وعن أولاد ابنته المتوفاة قبله ذكورا وإناثا وعن أولاد أخته شقيقته ذكورا وإناثا فقط فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل

الجواب

جميع تركة المتوفى المذكور لابن أخيه الشقيق تعصيبا ولا شىء لأولاد بنته المتوفاة قبله ولا لأولاد أخته الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>