للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوج وأبناء أبناء عم لأب مع بعض ذوى الأرحام]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ذو القعدة ١٣٥٣ هجرية - ١٣ فبراير ١٩٣٥ م

المبادئ

١ - بوفاة المرأة عن زوجها وأبناء أبناء عمها من الأب وبنت ابن عمها من الأب وبنت أخيها لأبيها وأبناء أخيها لأمها.

يكون لزوجها النصف فرضا ولأبناء أبناء عمها من الأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ للباقين.

٢ - بنات ابن العم لأب ونبات الأخ لأب وأبناء الأخ لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة

السؤال

من محمد عامر فى امرأة توفيت عن زوجها وعن أبناء أبناء عمها من الأب وعن بنت ابن عمها من الأب وبنت أخيها من الأب وعن أبناء أخيها من الأم الذكور وعن بنت أختها من الأم.

فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث

الجواب

لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأبناء أبناء عمها من الأب تعصيبا بالسوية بينهم إذا كانوا جميعا ذكورا وآباؤهم كلهم أيضا ذكور ولا شئ لباقى من ذكروا بالسؤال لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>