للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوج وبنت ابن وأخت شقيقة]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ذو الحجة ١٣٥٣ هجرية - ١٠ مارس ١٩٣٥ م

المبادئ

إذا انحصر الإرث فى زوج وبنت ابن وأخت شقيقة.

كان للزوج الربع فرضا ولبنت الابن النصف فرضا.

وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال

من موسى متولى بالآتى امرأة توفيت عن زوج وأخت شقيقة وبنت ابن ولها تركة.

نرجو الإفادة

الجواب

لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنت ابنها النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصية مع بنت لابن.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>