للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأم مع الأخت وأختين لأم وعم شقيق وأعمام لأم وجدة لأب]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ذو القعدة ١٣٥٥ هجرية - ٧ يناير ١٩٣٧م

المبادئ

١ - الأعمام لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض أو عاصب.

٢ - تحجب الجدات مطلقا بالأم.

٣ - العم الشقيق عاصب ولا يرث شيئا مع استغراق الفروض التركة.

٤ - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخوات لأم يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأختين أم الثلث مناصفة بينهما فرضا

السؤال

من إبراهيم محمد قال توفى سيد إبراهيم عن والدته وعن أخته الشقيقة وعن أخواته لأمه.

إثنين إناث وعن عمه شقيق والده وعن أعمامه إثنين آخرين أخوات والده من أم خلاف جدته لأبيه وقد ترك المتوفى تركة فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارثة

الجواب

لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأختيه لأمه الثلث فرضا مناصفة بينهما.

ولا شئ لباقى من ذكروا بالسؤال، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>