للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوج وأم وبنت وأخوة لأب مع أخوة لأم وجدتين لأب وأم]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ذو القعدة ١٣٥٥ هجرية - ٣٠ يناير ١٩٣٧ م

المبادئ

١ - الأم تحجب الجدات مطلقا.

٢ - الفرع الوارث يحجب الإخوة لأم عن الميراث.

٣ - بانحصار الإرث فى زوج وأم وبنت وإخوة لأب يكون للزوج الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا وللإخوة لأب الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال

من عبد الله عبد الكريم قال توفيت الست ستيتة فى يوم ١٧ نوفمبر سنة ١٩٣٦ وتركت ملك ولها جملة ورثة زوج يدعى عبد الله عبد الكريم وبنت تدعى عائشة عبد الله ووالدتها تدعى الست حميدة وجدتان أم الأب وأم الأم وإخوة من والدتها ثلاث ذكور وبنت واحدة وإخوة من والدها ثلاث ذكور وثلاث بنات.

فنرجو إعطائى فتوى عما يخص كلا من المذكورين فى الميراث ومن الذى يرث منهم ومن الذى يحرم

الجواب

لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا ولأمها السدس فرضا ولبنتها النصف فرضا والباقى لأخوتها من أبيها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.

ولا شئ للجدتين لحجبهما بالأم ولا للأخوة من الأم لحجبهم بالفرع الوارث.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>