للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أخوات شقيقات وعمة وابن ابن ابن عم الأب لأب]

المفتي

عبد المجيد سليم.

شوال ١٣٥٧ هجرية - ٥ ديسمبر ١٩٣٨ م

المبادئ

١ - العمات من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عصبة.

٢ - بانحصار الإرث فى أخوات شقيقات وابن ابن ابن عم الأب لأب يكون للأخوات الثلثان فرضا بالسوية والباقى لابن ابن ابن عم الأب لأب تعصيبا

السؤال

من بديع سمعان قال توفيت المرحومة الست رومة بنت المرحوم دياب عقيما وتركت تركة وورثاها هم ثلاث شقيقات وهن السيدات نور وروض ووطفة وعمتها شقيقة والدها وهى الست ست بنت ملطى وعن ابن ابن ابن عم والدها لأب المدعو توفيق رضا ابراهيم فقط بدون شريك ولا وارث لها خلافهم مع العلم بأن المتوفاة وجميع الورثة مسيحيون مصريون متحدون فى الدين والمذهب والدار فما نصيب كل من الورثة وما مقدار ما يرثه كل منهم على حدته ومن يرث من الورثة ومن لا يرث

الجواب

لأخوات المتوفاة الشقيقات الثلاث من تركتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن ابن ابن عم والدها لأب تعصيبا ولا شئ للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة، وهذا إذا كان الحال كما جاء بالسؤال ولم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>