للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ابن عم أب وأمه وشقيقتاه وابن ابن عم أبيه وعمته]

المفتي

عبد المجيد سليم.

رجب ١٣٦٠ هجرية - ٢٣ أغسطس ١٩٤١ م

المبادئ

١ - بوفاة المورث عن ابن عم أبيه الشقيق وأمه شقيقتيه وابن ابن عم أبيه وعمته.

يكون لأمه السدس فرضا ولشقيقتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولابن عم أبيه الشقيق الباقى تعصيبا ولا شئ للباقين.

٢ - العمة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

٣ - ابن عم أب المتوفى الشقيق أقرب من ابن ابن عم أبيه فهو أولى منه بالميراث

السؤال

توفى رجل عن والدته وإخوته الأشقاء ذكورا وإناثا ثم توفى آخر عن والدته وأختيه الشقيقتين وابن عم أبيه الشقيق وابن ابن عم أبيه وعمته

الجواب

لوالدة المتوفى الأول من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والباقى لإخوته الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولوالدة المتوفى الثانى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لابن عم أبيه الشقيق تعصيبا ولا شئ لابن ابن عم أبيه ولا لعمته.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>