للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أخ لأم وأولاد أخ شقيق]

المفتي

عبد المجيد سليم.

شعبان ١٣٦٠ هجرية - ٢١ سبتمبر ١٩٤١ م

المبادئ

١ - بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

٢ - بانحصار الإرث فى أخ لأم وابنى أخ شقيق يكون للأخ لأم السدس فرضا.

ولابنى الأخ الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهما

السؤال

من حنفى محمود قال توفيت إمرأة عن أخيها لأمها وابنى أخيها الشقيق وبنات أخيها الشقيق

الجواب

أخ المتوفاة لأمها السدس فرضا والباقى لابنى أخيها الشقيق تعصيبا مناصفة بينهما ولا شئ لبنات أخيها الشقيق.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>