للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوجة وثلاث بنات وولدا ابن]

المفتي

عبد المجيد سليم.

شعبان ١٣٦١ هجرية - ٣١ أغسطس ١٩٤٢ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى زوجة وثلاث بنات وولدى ابن يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية والباقى لولدى الابن تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال

من حسن أفندى حسنى أولا توفى محمد محسن عن زوجته بدر بنت عبد الهادى وبناته الثلاث سكينة وفاطمة وفايقة وولدى عبد الخالق المتوفى قبله وهما حسن وزينب.

ثانيا توفيت سكينة محمد محسن عن زوجها عبد الحميد صالح وإبنها منه محمد عبد الحميد ووالدتها بدر بنت عبد الهادى فقط، ثالثا توفى محمد ابن عبد الحميد صالح عن والده عبد الحميد صالح وجدته لأمه بدر بنت عبد الهادى، رابعا توفيت بدر بنت عبد الهادى عن بنتها فاطمة وفايقة وولدى ابنها المتوفى قبلها وهما حسن وزينب فقط، خامسا توفيت فاطمة بنت محمد محسن عن زوجها عبد الحميد صالح وبنتيها عزيزة وجمالات وأختها الشقيقة فايقة وولدى أخيها الشقيق حسن وزينب فما نصيب كل من الورثة

الجواب

لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لولدى ابنه تصعيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولزوج المتوفاة الثانية من تركتها الربع فرضا ولوالدتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنها تعصيبا ولجدة المتوفى الثالث لأمه من تركته السدس فرضا والباقى لوالده تعصيبا.

ولبنتى المتوفاة الرابعة من تركتها الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لولدى ابنها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.

ولزوج المتوفاة الخامسة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لأختها الشقيقة لصيرورتها عصبة مع البنتين ولا شئ لولدى أخيها الشقيق، وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>